أمر الدفع ومهلة الاعتراض في التنفيذ غير المستند إلى حكم

عندما يبدأ تنفيذ عادي غير مستند إلى حكم من أجل مطالبة مالية، يُبلَّغ المدين بأمر دفع. تشرح هذه المذكرة ما يتضمنه الأمر، وفي أي مهلة وإلى أي دائرة يُقدَّم الاعتراض. لا تدخل في هذه المذكرة إجراءات الحجز الخاصة بالأوراق التجارية، ولا طريق الإفلاس، ولا الإخلاء بطريق التنفيذ غير المستند إلى حكم.

باختصار: وفق المادة 60 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004، يُصدر مدير التنفيذ أمر دفع إذا استوفى طلب التنفيذ الشروط التي ينص عليها القانون. ووفق المادة 62 يُبلَّغ الاعتراض إلى دائرة التنفيذ بلائحة أو شفاهًا خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ أمر الدفع. والاعتراض المقدَّم في الميعاد يوقف الإجراءات (المادة 66). وفي المدد المحسوبة بالأيام لا يُحتسب اليوم الأول (المادة 19).

في أي متابعة يُصدر أمر الدفع؟

تتناول هذه المذكرة التنفيذ العادي غير المستند إلى حكم من أجل دين نقدي أو التزام بتقديم ضمان. ووفق المادة 58 يُقدَّم طلب التنفيذ إلى دائرة التنفيذ كتابة أو شفاهًا أو بالطريق الإلكتروني. ويُبيَّن في الطلب بيانات الدائن والمدين ومبلغ المطالبة والسند أو سبب الدين وطريق التنفيذ المختار.

يُصدر مدير التنفيذ أمر الدفع إذا قرر أن الطلب يتضمن الشروط المنصوص عليها في القانون. وإذا لم يُقبل الطلب، يُدوَّن القرار في المحضر (المادة 60).

وفق المادة 61 يُرسل أمر الدفع للتبليغ خلال ثلاثة أيام على الأكثر من طلب التنفيذ. وهذه الأيام الثلاثة هي مهلة الدائرة لإخراج الأمر إلى التبليغ، وليست مهلة اعتراض المدين. وإذا استندت المطالبة إلى وثيقة، تُرفق بأمر الدفع نسخة مصدَّقة منها. وإذا توبع عدة مدينين في وقت واحد، يُبلَّغ كل منهم بأمر دفع مستقل، ما لم يمثلهم جميعًا أو بعضهم ممثل واحد. وتبقى المدد التي يوجب القانون إضافتها محفوظة.

ماذا يتضمن أمر الدفع؟

توجب المادة 60 أن يتضمن أمر الدفع ما يلي:

  • البيانات التي توجب المادة 58 إدراجها في طلب التنفيذ، باستثناء رقم الحساب المصرفي للدائن أو الوكيل.
  • إنذارًا بدفع الدين والمصروفات خلال سبعة أيام إلى الحساب المصرفي لدائرة التنفيذ المكتوب في أمر الدفع. وإذا كان الدين التزامًا بتقديم ضمان، فإنذارًا بإبراز الضمان خلال المدة نفسها.
  • إذا لم يكن التوقيع تحت السند الذي يستند إليه التنفيذ عائدًا إلى المدين، فيُصرَّح بذلك على حدة وبوضوح خلال الأيام السبعة نفسها. وإلا عُدّ السند صادرًا من المدين لأغراض التنفيذ. وإذا أُنكر التوقيع، يُنذَر المدين بحضور الجلسة أمام محكمة التنفيذ، وإلا جاز الحكم برفع الاعتراض رفعًا مؤقتًا.
  • إذا وُجد اعتراض على الدين كله أو على جزء منه أو على حق الدائن في إجراء التنفيذ، فيُصرَّح به أيضًا خلال المدة نفسها.
  • إذا لم يُبلَّغ اعتراض أو دفع، فإنذارًا بتقديم بيان الأموال وفق المادة 74 خلال الأيام السبعة نفسها، مع إنذار بنتيجة عدم تقديمه. ولا تشرح هذه المذكرة النتيجة الجزائية لهذا الإنذار.
  • بيانًا بأن التنفيذ الجبري يستمر إذا لم يُدفع الدين أو لم يُقدَّم اعتراض.

يُنظَّم أمر الدفع من نسختين. تُرسل إحداهما إلى المدين وتُوضع الأخرى في الملف. وللدائن، إذا طلب، أن تُعطى له نسخة مصدَّقة. وإذا اختلفت النسختان اعتُدّ بالنسخة التي لدى المدين.

متى تبدأ مهلة الاعتراض؟

وفق المادة 62 يُبلَّغ الاعتراض إلى دائرة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ أمر الدفع. ويكون التبليغ بلائحة أو شفاهًا. وتسري المهلة من تاريخ تبليغ الأمر إلى المدين، لا من يوم تنظيم الأمر ولا من سطر إجراء يظهر في الملف.

وفق المادة 19 لا يُحتسب اليوم الأول في المدد المحددة بالأيام. وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية انتهت المهلة في اليوم الذي يلي العطلة. وتُعدّ المهلة منتهية في ساعة انتهاء الدوام من اليوم الأخير. ولا تحسب هذه المذكرة آخر يوم تقويمي لملف بعينه.

إذا قُدّم الاعتراض إلى دائرة تنفيذ غير الدائرة التي تباشر الإجراءات، قبضت تلك الدائرة الرسم اللازم مع الاعتراض وأرسلت الاعتراض فورًا إلى الدائرة المختصة.

والاعتراض الذي لم يُقدَّم في الميعاد لا يعني أن الأيام السبعة تمتد من تلقاء نفسها. وتتيح المادة 65 للمدين الذي لم يستطع الاعتراض في الميعاد، لمانع ومن غير خطأ منه، أن يعترض إلى أن ينتهي تحويل المال إلى نقد، وخلال ثلاثة أيام من زوال المانع. ولمحكمة التنفيذ أن توقف الإجراءات بقرار تقديري بحسب طبيعة التأخير، لا من تلقاء نفسها.

ويُشرح أي تاريخ يُعدّ تاريخ التبليغ في الإخطار الإلكتروني في مذكرة كيف يُقيّم تاريخ التبليغ الإلكتروني في UETS؟. وكيف تُقابل بين تاريخ ظاهر على شاشة الملف وأوراق التبليغ في مذكرة ماذا تتحقق منه إذا لم يظهر ملف القضية في UYAP؟.

ما الذي يُكتب صراحة في الاعتراض؟

  • إذا كان الاعتراض على جزء من الدين، تُبيَّن جهة ذلك الجزء ومقداره بوضوح. وإلا عُدّ أنه لم يُقدَّم اعتراض (المادة 62).
  • إذا أُنكر التوقيع تحت السند، يُصرَّح بذلك أيضًا على حدة وبوضوح. وإلا عُدّ التوقيع مقبولًا لأغراض التنفيذ.
  • يُبلغ المدين أو وكيله مع الاعتراض عنوانًا للمدين داخل البلاد. وإذا تغيّر العنوان ولم يُبلَّغ عنوان جديد ولم يتوصل مأمور التبليغ إلى عنوان جديد داخل البلاد، عُدّ التبليغ الموجَّه إلى العنوان الوارد في طلب التنفيذ مبلَّغًا إلى المدين نفسه.
  • تُعطى للمدين المعترض وثيقة بلا رسم تفيد أنه قد اعترض.
  • يُبلَّغ الاعتراض إلى الدائن بمذكرة خلال ثلاثة أيام، وتُغطى الكلفة من السلفة التي أودعها الدائن (المادتان 59 و62).

وفق المادة 63 لا يجوز للمدين المعترض، في جلسة رفع الاعتراض، أن يغيّر أسباب الاعتراض أو يوسّعها خارج ما يُفهم من متن السند الذي يستند إليه الدائن.

كيف يؤثر الاعتراض المقدَّم في الميعاد على الإجراءات؟

وفق المادة 66 يوقف الاعتراض المقدَّم في الميعاد الإجراءات. وإذا وقع الاعتراض خارج الميعاد، تستمر الإجراءات بالنسبة إلى كامل المطالبة بناء على طلب الدائن. وإذا اعترض المدين على جزء فقط، استمرت الإجراءات بالنسبة إلى المبلغ الذي قبله.

وبعد الاعتراض يوجد طريقان منفصلان. ولا تقول هذه المذكرة أيهما ينطبق على متابعة بعينها:

  • إلغاء الاعتراض: وفق المادة 67 يجوز للدائن، خلال سنة من تبليغ الاعتراض إليه، أن يرفع دعوى أمام المحكمة لإلغاء الاعتراض بإثبات وجود الدين وفق القواعد العامة. وإذا انقضت هذه المهلة بقي حقه في مطالبة الدين وفق القواعد العامة.
  • رفع الاعتراض: إذا استندت المتابعة إلى إقرار بدين اعتُرف بتوقيعه أو صدّقه كاتب العدل، أو إلى إيصال أو وثيقة أصدرتها دائرة رسمية أو جهة مختصة ضمن صلاحيتها ووفق الأصول، جاز للدائن أن يطلب رفع الاعتراض خلال ستة أشهر من تبليغ الاعتراض (المادة 68). وإذا لم يُطلب ذلك خلال هذه المهلة لم يجز بدء تنفيذ جديد غير مستند إلى حكم.

على أي متابعات لا تسري هذه الأيام السبعة؟

يُرسل أمر دفع أيضًا في الحجز الخاص بالأوراق التجارية. ووفق المادة 168 يتضمن هذا الأمر إنذارًا بدفع الدين خلال عشرة أيام، وبإبلاغ محكمة التنفيذ خلال خمسة أيام بالاعتراض أو الشكوى المتعلقة بالتوقيع أو بالدين. وفي متابعة الإفلاس المستندة إلى ورقة تجارية تُظهر المادة 171 خمسة أيام للدفع وللاعتراض. ولا تحل هذه المدد محل الأيام السبعة في طريق الحجز العام.

وتُشرح الوساطة كشرط لدعوى نزاعات الإيجار، واستثناء الإخلاء بطريق التنفيذ غير المستند إلى حكم، في مذكرة الوساطة الإلزامية في نزاعات الإيجار في تركيا. وهذه الصفحة عن أمر الدفع في الحجز العام لمطالبة مالية، لا عن متابعة الإخلاء. والإطار العام للمجال نفسه في صفحة قانون التنفيذ والإفلاس.

ويمكن الاطلاع على نص القانون في قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 على mevzuat.gov.tr.

هذه المذكرة معلومات عامة وليست رأيًا قانونيًا في ظروف شخص بعينه.

المصادر