عند وجود أكثر من وارث، تبين شهادة حصر الإرث من هم الورثة، لكنها لا تحسم بذاتها باسم من ستُستعمل الأموال وبأي نسبة وكيف. وقد شُرح ما تُظهره الشهادة في ملاحظة مستقلة، وشُرحت الطرق التي تُستخرج بها في ملاحظة أخرى. وتتناول هذه الملاحظة المرحلة التي تلي الشهادة في خطوطها العامة. أما رد الإرث فقد عولج في ملاحظة مستقلة: مدة رد الإرث وكيفية إجرائه.
باختصار: إذا وُجد أكثر من وارث نشأت بينهم شركة إرث إلى حين القسمة، ويملك الورثة التركة بالاشتراك على الشيوع دون حصص محددة (ملكية جماعية مشتركة). ويجوز للورثة إجراء القسمة بالاتفاق، ويجب أن يكون الاتفاق مكتوباً. وإذا تعذر الاتفاق، يُلجأ إلى محكمة الصلح الحقوقية للقسمة أو لإنهاء الشيوع. وفي النزاعات المتعلقة بإنهاء الشيوع يُعد التقدم إلى وسيط قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها. ويختلف الطريق المناسب بحسب نوع المال وطبيعة الوضع بين الورثة.
ما هي شركة الإرث؟
وفقاً للمادة 640 من القانون المدني التركي، عند وجود أكثر من وارث تنشأ بين الورثة، بانتقال التركة، شركة تشمل جميع الحقوق والديون الواردة في التركة إلى حين القسمة. ويملك الورثة التركة ملكية جماعية مشتركة.
وفي الملكية الجماعية المشتركة لا يكون للشركاء حصص محددة؛ بل يمتد حق كل منهم إلى جميع الأموال الداخلة في الشركة (م. 701). وما لم ينص القانون أو العقد على خلاف ذلك، يجب أن يتخذ الشركاء قراراتهم بالإجماع في أعمال الإدارة والتصرف (م. 702). ولذلك لا يستطيع أحد الورثة منفرداً إجراء تصرف كالبيع في عقار يظهر في السجل العقاري بوصفه مملوكاً ملكية جماعية مشتركة.
وتنظم المادة نفسها كذلك أنه يجوز لمحكمة الصلح، بناءً على طلب أحد الورثة، أن تعين ممثلاً لشركة الإرث إلى حين القسمة، وأن لكل وارث أن يطلب حماية الحقوق الواردة في التركة.
الانتقال في السجل العقاري ووضع الملكية
وفقاً للمادة 705 من القانون المدني التركي، تُكتسب الملكية بالإرث قبل التسجيل؛ غير أن قدرة المالك على إجراء التصرفات تتوقف على تسجيل الملكية في السجل العقاري. أي أن الورثة يكتسبون الملكية بالوفاة، لكن لا يمكن إجراء معاملات كالنقل ما لم يُحدَّث قيد السجل العقاري.
أما نوع الملكية الذي سيظهر في القيد (جماعية مشتركة أم بحصص) فيختلف بحسب المعاملة في الملف المعني. ولذلك ينبغي التحقق من القيد نفسه لدى دائرة السجل العقاري أو عبر e-Devlet؛ ولا تقدم هذه الملاحظة قاعدة عامة بشأن نوع القيد.
كيف يقتسم الورثة باتفاقهم؟
- التنظيم الحر: ما لم يوجد تنظيم مخالف، يقرر الورثة بحرية كيفية إجراء القسمة (م. 646).
- عقد القسمة: يلزم الورثة عقد القسمة الذي يبرمونه فيما بينهم. وتتوقف صحة العقد على إبرامه كتابةً (م. 676).
- التحويل إلى ملكية بحصص: يجوز للورثة بموجب عقد أن يقبلوا أيضاً تحويل الملكية الجماعية المشتركة على جميع أموال التركة أو على جزء منها إلى ملكية بحصص بنسبة حصصهم في الإرث (م. 676).
- تخصيص المال لوارث واحد: تجوز بالاتفاق بين الورثة حلول مثل تخصيص أحد العقارات لوارث وموازنة الفرق نقداً؛ وإذا لم يتم اتفاق، فإن هذا الخيار يدخل في تقدير القاضي في القسمة القضائية (م. 642).
وقد تختلف الإجراءات الرسمية اللازمة لنقل مال في السجل العقاري بحسب طبيعة المال ومضمون العقد؛ وينبغي الاستفسار عن هذه التفاصيل من دائرة السجل العقاري.
أي طريق يُتبع إذا تعذر الاتفاق؟
تنص المادة 642 من القانون المدني التركي على أنه ما لم يوجد التزام بإبقاء الشركة، يجوز لكل وارث أن يطلب قسمة التركة في أي وقت. ويجوز للوارث أن يطلب من محكمة الصلح أن تقرر قسمة أموال معينة من التركة عيناً، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فعن طريق البيع. وإذا كان إجراء القسمة فوراً سيقلل قيمة المال أو التركة بشكل ملحوظ، جاز لقاضي الصلح أن يقرر تأجيل القسمة.
أما تحويل الملكية الجماعية المشتركة إلى ملكية بحصص فقد نُظم على حدة في المادة 644: إذا طلب أحد الورثة التحويل، وجّه قاضي الصلح دعوة إلى بقية الورثة. وإذا لم يُقدَّم اعتراض يبرر استمرار الملكية الجماعية المشتركة، أو لم يرفع أحد الورثة دعوى القسمة خلال المدة المحددة، صدر قرار التحويل.
وتجري قسمة الملكية الجماعية المشتركة، ما لم يوجد حكم مخالف، وفق أحكام الملكية بحصص (م. 703). وتنظم المادتان 698–699 صورة القسمة في الملكية بحصص:
- يجوز لكل شريك أن يطلب قسمة المال ما لم يوجد التزام بإبقاء الملكية بحصص (م. 698).
- تتم القسمة إما بتقسيم المال عيناً وإما ببيعه بالمساومة أو بالمزايدة وتقسيم ثمنه (م. 699).
- إذا تعذر الاتفاق على الكيفية، قرر القاضي بناءً على طلب أحد الشركاء قسمة المال عيناً؛ وإذا لم تُرَ القسمة مناسبة أو تعذرت قسمة المال دون نقص ملحوظ في قيمته، حُكم ببيعه بالمزاد العلني (م. 699).
- ويتوقف إجراء البيع بالمزايدة بين الشركاء وحدهم على رضا جميع الشركاء (م. 699).
التمييز بين أنواع الدعاوى: أي محكمة وأي قاعدة اختصاص؟
يوجد في النصوص القانونية عنوانان متقاربان لكنهما غير متطابقين: قسمة التركة (شركة الإرث)، وإنهاء الشيوع في مال مملوك بحصص أو ملكية جماعية مشتركة.
- الاختصاص النوعي: وفقاً للمادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية، تنظر محاكم الصلح الحقوقية، بغض النظر عن قيمة موضوع الدعوى أو مبلغه، في الدعاوى المتعلقة بقسمة الأموال أو الحقوق المنقولة وغير المنقولة وإنهاء الشيوع (م. 4/1-b).
- الاختصاص المحلي في الدعاوى الناشئة عن الإرث: في قسمة التركة وبطلان عقد القسمة وما شابهها من دعاوى الإرث، تختص محكمة آخر محل إقامة للمتوفى اختصاصاً حصرياً (م. 11/1-a).
- الاختصاص المحلي في دعاوى العقارات: في الدعاوى المتعلقة بحق عيني على عقار، تختص محكمة مكان وجود العقار اختصاصاً حصرياً؛ وإذا تعلقت الدعاوى بأكثر من عقار، جاز رفعها في مكان وجود أحدها بشأن الباقي أيضاً (م. 12).
وقد يتوقف النظر في دعوى ما وفق المادة 11 أو المادة 12 على ما إذا كانت الدعوى تشمل التركة بأكملها أم أموالاً بعينها، وعلى الطلبات الواردة في عريضة الدعوى. ولا تجري هذه الملاحظة تمييزاً قاطعاً في هذه المسألة.
هل يلزم اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى؟
تنظم الفقرة الأولى، البند (b)، من المادة 18/B من قانون الوساطة في النزاعات الحقوقية التقدمَ إلى وسيط قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها في النزاعات المتعلقة بقسمة الأموال المنقولة وغير المنقولة وإنهاء الشيوع. وتبين مديرية الوساطة في وزارة العدل أن هذا الإلزام مطبق اعتباراً من 1 سبتمبر 2023.
- إذا لم يتم الاتفاق في نهاية الوساطة، يُرفق أصل المحضر النهائي أو نسخة مصدقة من الوسيط بعريضة الدعوى. ووفقاً للقانون، إذا تبين أن الدعوى رُفعت دون التقدم إلى وسيط، رُدّت الدعوى شكلاً لانتفاء شرط الدعوى (م. 18/A).
- إذا اتفق الأطراف، فإن الحصول على شرح قابلية وثيقة الاتفاق للتنفيذ أمر إلزامي؛ وفي الوثائق المتعلقة بالعقار يُؤخذ الشرح من محكمة الصلح الحقوقية في مكان وجود العقار (م. 18/B).
ويتوقف دخول نزاع ما في هذا النطاق على الطلب المحدد؛ ولم تُقيَّم في هذه الملاحظة كل الاحتمالات على حدة.
هذه الملاحظة المعلوماتية لأغراض الإعلام العام ولا تتضمن رأياً قانونياً خاصاً بشخص بعينه.
المصادر
- المصادر 1 (يفتح في علامة تبويب جديدة) — تاريخ الاطلاع: 7 أكتوبر 2026
- المصادر 2 (يفتح في علامة تبويب جديدة) — تاريخ الاطلاع: 7 أكتوبر 2026
- المصادر 3 (يفتح في علامة تبويب جديدة) — تاريخ الاطلاع: 7 أكتوبر 2026
- المصادر 4 (يفتح في علامة تبويب جديدة) — تاريخ الاطلاع: 7 أكتوبر 2026