مهلة رفع الدعوى ضد الإجراء الإداري والتظلم الإداري

من أولى الأسئلة التي تواجه من بُلّغ بإجراء أو قرار صادر عن جهة عامة يتعلق به: خلال أي مهلة يمكن رفع الدعوى ضد هذا الإجراء. تشرح هذه الملاحظة باختصار الأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات القضائية الإدارية رقم 2577 (İYUK)؛ وقد توجد في القوانين الخاصة أحكام مختلفة بحسب نوع كل إجراء.

ملخص: وفق المادة 7 من İYUK، في الحالات التي لا تنص فيها القوانين الخاصة على مهلة مستقلة، تكون مهلة رفع الدعوى 60 يومًا أمام مجلس الدولة (Danıştay) والمحاكم الإدارية، و30 يومًا أمام المحاكم الضريبية. وفي المنازعات الإدارية تبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ التبليغ الكتابي. وتُقرَّر مهلة جواب مدتها 30 يومًا للتقدم إلى الإدارة (المادة 10) وللتقدم إلى السلطة الأعلى (المادة 11)؛ ويوقف التقدم إلى السلطة الأعلى مهلة رفع الدعوى التي بدأت بالسريان. وقد يترتب على تجاوز المهلة رد الدعوى عند الفحص الأولي للعريضة.

مهلة رفع الدعوى العامة

تنص المادة 7/1 من İYUK على أن مهلة رفع الدعوى، في الحالات التي لا تنص فيها القوانين الخاصة على مهلة مستقلة، هي ستون يومًا أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية وثلاثون يومًا أمام المحاكم الضريبية. ولهذا يُنظر أولًا في المحكمة التي يدخل الإجراء في اختصاصها، ثم فيما إذا كان القانون الذي يستند إليه الإجراء ينص على مهلة مستقلة.

  • المهلة العامة أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة هي 60 يومًا.
  • المهلة العامة في المنازعات الضريبية هي 30 يومًا.
  • إذا نصّ قانون خاص على مهلة مختلفة طُبّقت تلك المهلة؛ ولا تتناول هذه الملاحظة المهل الواردة في القوانين الخاصة.

متى تبدأ المهلة؟

وفق المادة 7/2 من İYUK، تبدأ المهل في المنازعات الإدارية من اليوم التالي لتاريخ إجراء التبليغ الكتابي. وبالنسبة إلى المنازعات الناشئة عن الضرائب والرسوم والأجور وما شابهها من الأعباء المالية، تعدّد الفقرة نفسها نقاط بداية مستقلة؛ فمثلًا في الحالات التي يجري فيها تبليغ يُعتمد تاريخ التبليغ.

وفيما يلي الأحكام الأخرى المتعلقة بالبداية:

  • حساب المهل (المادة 8): تبدأ المهل بالسريان من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أو النشر أو الإعلان. وتدخل أيام العطل في حساب المهل؛ غير أنه إذا صادف آخر يوم من المهلة يوم عطلة، امتدت المهلة حتى نهاية يوم العمل التالي ليوم العطلة.
  • الإعلان لمن لا يُعرف عنوانه (المادة 7/3): ما لم يوجد نص مخالف في قانون خاص، تبدأ المهلة في التبليغ بطريق الإعلان بعد خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ آخر إعلان.
  • الإجراءات التنظيمية (المادة 7/4): في الإجراءات التنظيمية الواجب إعلانها، تبدأ مهلة رفع الدعوى من اليوم التالي لتاريخ الإعلان. وعند تطبيق هذه الإجراءات يجوز للمعنيين رفع الدعوى ضد الإجراء التنظيمي أو الإجراء المطبَّق أو ضدهما معًا.

أما الطريقة التي يتم بها التبليغ الكتابي فمسألة مستقلة. فوفق المادة 60 من İYUK، يجري تبليغ أوراق المحاكم وفق أحكام قانون التبليغ. وللاطلاع على كيفية تحديد تاريخ التبليغ الإلكتروني يمكن مراجعة ملاحظة UETS وتاريخ التبليغ الإلكتروني والإشعارات. ويُعد الفصل بالوثائق بين تواريخ التبليغ والعلم والتقدم بالطلب من نقاط الفحص العامة في مجال القانون الإداري.

التقدم إلى الإدارة (المادة 10)

وفق المادة 10 من İYUK، يجوز للمعنيين التقدم إلى الجهات الإدارية لإجراء عمل أو تصرف يمكن أن يكون محلًا لدعوى إدارية بشأنهم. وتنص الفقرة 2 من المادة، بعد تعديلها بالقانون رقم 7331، على النتائج الآتية:

  • إذا لم يُجَب خلال ثلاثين يومًا اعتُبر الطلب مرفوضًا (الرفض الضمني، «zımni ret»).
  • يجوز للمعنيين رفع الدعوى خلال مهلة رفع الدعوى اعتبارًا من تاريخ انتهاء الثلاثين يومًا.
  • إذا لم يكن الجواب الصادر خلال مهلة الثلاثين يومًا نهائيًا، جاز للمعني أن يعدّ هذا الجواب رفضًا للطلب ويرفع الدعوى، أو أن ينتظر الجواب النهائي. وإذا انتظر لا تسري مهلة رفع الدعوى؛ غير أن مدة الانتظار لا يجوز أن تتجاوز أربعة أشهر اعتبارًا من تاريخ التقدم بالطلب.

وقد نصّت المادة المؤقتة في القانون بصورة مستقلة على أن المهل السابقة تطبَّق على الطلبات المقدَّمة إلى الإدارة قبل التعديل.

التقدم إلى السلطة الأعلى (المادة 11)

وفق المادة 11/1 من İYUK، يجوز للمعنيين قبل رفع الدعوى أن يطلبوا، خلال مهلة رفع الدعوى، من السلطة الأعلى، وإن لم توجد سلطة أعلى فمن السلطة التي أجرت الإجراء، إلغاء الإجراء أو سحبه أو تعديله أو إجراء إجراء جديد. ويوقف هذا الطلب مهلة رفع الدعوى التي بدأت بالسريان.

  • إذا لم يُجَب خلال ثلاثين يومًا اعتُبر الطلب مرفوضًا.
  • في حال رفض الطلب أو اعتباره مرفوضًا، تعود مهلة رفع الدعوى إلى السريان، ويُحتسب كذلك ما انقضى منها حتى تاريخ التقدم بالطلب (المادة 11/3).

وبعبارة أخرى، لا تعيد المادة 11 بدء المهلة بل توقفها؛ وتُخصم عدد الأيام المنقضية حتى تاريخ الطلب من المهلة اللاحقة.

العريضة والمحكمة المختصة

  • العريضة (المادة 3): تُرفع الدعاوى الإدارية بعرائض موقَّعة موجَّهة إلى رئاسة مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية أو المحكمة الضريبية. وتُذكر في العريضة، إلى جانب عناصر أخرى، تاريخ التبليغ الكتابي للإجراء الإداري موضوع الدعوى؛ وتُرفق بالعريضة أصول الإجراء والوثائق أو نسخ منها.
  • مكان التقديم (المادة 4): يجوز تقديم العرائض إلى رئاسة المحكمة التي تعود إليها، أو إلى رئاسة محكمة إدارية أو ضريبية لإرسالها إليها. وتُعد الدعوى مرفوعة في تاريخ تسجيل العريضة (المادة 6).
  • إجراء مستقل، دعوى مستقلة (المادة 5): تُرفع دعوى مستقلة ضد كل إجراء إداري؛ ويجوز أيضًا جعل الإجراءات التي بينها ارتباط مادي أو قانوني موضوعًا لدعوى بعريضة واحدة.
  • المحكمة المختصة (المادة 32): مع بقاء الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي، إذا لم يحدد القانون أو القوانين الخاصة المحكمة الإدارية المختصة، فالمحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه الجهة الإدارية التي أجرت الإجراء الإداري موضوع الدعوى. والاختصاص المكاني من النظام العام.

النتيجة القانونية لتجاوز المهلة

تنص المادة 14/3 من İYUK على فحص العرائض في الفحص الأولي من حيث «تجاوز المهلة» أيضًا. ووفق المادة 15/1-b، إذا تبيّن نتيجة هذا الفحص تجاوز المهلة رُدّت الدعوى. أما تفاصيل آخر يوم من المهلة وساعة الإغلاق وأيام العطل، وكذلك المهل المختلفة في القوانين الخاصة، فتُراجَع بصورة مستقلة في التشريع ذي الصلة بحسب الإجراء المعني.

ولما كان الفحص الأولي ينظر في تاريخ التبليغ الكتابي المذكور في العريضة وفي الوثائق المرفقة، فإن اتساق التاريخ المذكور في العريضة مع أوراق التبليغ معطًى حاسم في تقييم المهلة. وينص القانون على نتائج مستقلة للنواقص غير تجاوز المهلة؛ ومن ذلك مثلًا حكم المادة 15/1-d الذي يتيح خلال ثلاثين يومًا إعادة تنظيم العرائض غير المطابقة للمادتين 3 و5.

ويمكن الاطلاع على نصوص القوانين بصيغتها الحالية في قاعدة بيانات التشريعات المدرجة في صفحة المصادر الرسمية.

هذه الملاحظة المعلوماتية لأغراض الإعلام العام ولا تتضمن رأيًا قانونيًا خاصًا بشخص بعينه.

المصادر